قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه:

حيث نصت المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتها الأخيرة على أن:

…………. ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

لا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده لما في ذلك من مخالفة لقاعدة أساسية من قواعد نظام التقاضي هي ألا يضار الطاعن بطعنه.

الطعن رقم 96 لسنة 1999 تمييز مدني جلسة 15/5/2000

حدود الخصم من الراتب في القوانين المختلفة

المادة 20 مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية:

لا يجوز أجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.

ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.

المادة 102 أمر أميري بقانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية:

لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما لدى المؤسسة إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا منهم للمؤسسة أو لبنك الائتمان الكويتي أو لأية جهة حكومية وبما لا يجاوز الربع.

ويجوز للمؤسسة خصم ما يكون قد استحق لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم .

وفي حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين النفقة ثم لباقي الديون حسب ترتيبها المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

المادة 50 قانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة

لا يجوز الحجز على رواتب أعضاء قوة الشرطة أو خصم شيء منها إلا في حدود ربع الراتب وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 51 من هذا القانون ( العقوبات الانضباطية). وتكون الأولوية لدين النفقة ثم لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة.

مادة 53 قانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش

لا يجوز الحجز على رواتب العسكريين أو خصم شيء منها إلا في حدود ربع الراتب. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 54 من هذا القانون ( العقوبات الانضباطية). وتكون الأولوية لدين النفقة . ثم لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة.

المادة 59 قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي:

أ- لا يجوز استقطاع أكثر من 10 في المائة من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى الأخير عنها أية فائدة.

ب- لا يجوز الحجز علي الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود (25 في المائة) من الأجر وذلك لدين النفقة، أو لدين المأكل، أو الملبس أو الديون الأخرى بما في ذلك دين صاحب العمل وعند التزاحم يقدم دين النفقة علي الديون الأخرى.

اعتبار الدعوى كأن لم تكن بسبب التكليف بالحضور أمام أول درجة والاستئناف

يجب أن نفرق بين أمرين:

أمام محكمة أول درجة : الميعاد 90 يوم:

حيث نصت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن:

يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة الى ادارة الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعي.

أمام محكمة الاستئناف: الميعاد 30 يوم

حيث نصت المادة 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن:

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها لاستئناف وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوما ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف واسباب الاستئناف والطلبات والا كانت باطلة……

التصرف في المال الشائع

مادة 827 من القانون المدني:

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.

والخطوة الأولى في سبيل التصرف هي أن تتخذ الأغلبية قرارا بالتصرف وذلك بشرطين:

 الشرط الأول أن توجد أسباب قوية تبرر التصرف كما لو كان استغلال المال الشائع بحالته متعذرا أو كان لا يغل إلا غلة ضئيلة إذا قورنت بريع ما يمكن الحصول عليه من ثمن.

 والشرط الثاني أن تكون قسمة هذا المال ضارة بمصالح الشركاء، فإذا كانت القسمة ممكنة دون ضرر فلا يجوز التصرف بقرار من الأغلبية وعلى من يرغب في التخلص من الوضع القائم أن يطلب القسمة.

وقبل إتمام التصرف يجب على الأغلبية أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم وأن يكون الإخطار كتابة.

ولكل شريك من الأقلية، خلال ستين يوما من وصول الإخطار إليه أن يعترض على قرار الأغلبية بالرجوع إلى القضاء، فإذا لم يعترض أحد خلال فترة الاعتراض كان للأغلبية أن تبرم التصرف الذي يكون عندئذ صحيحا نافذا في حق الجميع، وليس في هذا اعتداء على حقوق الأقلية إذ يحمل سكوت الأقلية مع القدرة على الاعتراض على محمل الرضا. وإذا اعترض أحدهم فعلى المحكمة أن تتثبت من توفر الشرطين السابق بيانهما، أي قوة الأسباب التي تستند إليها الأغلبية في تقرير التصرف وكون القسمة ضارة بمصالح الشركاء. مع الموازنة بين دواعي التصرف وأسباب اعتراض المعترض، وعلى ضوء هذه الموازنة إما أن تحكم بعدم جواز التصرف وإما أن تحكم بالتصريح للأغلبية بالتصرف. فإذا صرحت المحكمة للأغلبية بالتصرف فتصرفهم يكون صحيحا نافذا في حق الأقلية، وهنا يظهر بوضوح وجه الخروج على الأصل العام في حرية المالك فيما يملك وهو خروج تبرره مصلحة الأغلبية التي قدرتها المحكمة.

التعسف في استعمال الحق

المادة 30 من القانون المدني

يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص:

  • إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.
  • إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

ج- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.

د – إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف.

فوائد تحويل العقد من عقد إيجار لعقد استثمار يخضع للقواعد العامة في القانون المدني

أولاً: لا يجوز طلب زيادة القيمة الإيجارية بعد خمس سنوات مثل ما يحدث في عقود الإيجار العادية التي يسري عليها قانون إيجار العقارات، وتظل القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد كما هي بعد تجديده لمدد مماثلة.

ثانياً:  لا يجوز للمالك طلب الإخلاء إلا في نهاية المدة المتفق عليها في العقد.

ثالثاً: بشأن التقاضي:

1ـ لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من دائرة الإيجارات في الدعوى بطريق الاستئناف الا بسبب الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الاجراءات أثر في الحكم. ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الأجرة المحكوم بها، ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم.

ويكون ميعاد الطعن بالاستئناف (15) يوما من تاريخ صدور الحكم

2ـ لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات إلا من غير المحكوم عليه.

3ـ ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في دوائر الإيجارات.

أما في الدوائر المدنية والتجارية فلا يوجد هذه المحظورات.

رابعاً: مواعيد سداد القيمة الإيجارية غير مرتبطة بقاعدة من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر حيث يحكمها هنا قواعد مختلفة نصت عليها المادة 586 من القانون المدني، والمحكمة غير ملزمة بإخلاء العين وفقاً لأحكام قانون إيجار العقارات.

حجية الصور الضوئية في الاثبات

الأصل هو أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه إلا إذا أقر بمطابقة هذه الصورة للأصل.

من المقرر في قضاء التمييز أن:  

النص في المادة الاولى من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية على أن” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه يقرر – وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية – أصلاً من الأصول المسلمة في الإثبات وهى تحمل المدعى عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها، فإن حالفه التوفيق انتقل إلى المدعى عليه عبء إثبات العكس، وليس المقصود بالمدعى في هذا المقام رافع الدعوى وبالمدعى عليه المرفوعة ضده الدعوى، وانما ينصرف اللفظ الاول إلى أي الطرفين يدعى أمراً على خلاف الظاهر وعلى مدار سير الدعوى، وينصرف اللفظ الثاني إلى الخصم المقابل في ذلك الأمر، سواء كان هو من رفع الدعوى أو رفعت ضده في الأصل. وان الأصل هو عدم حجية صور الاوراق في الاثبات الا بمقدار ما تهدى به إلى الاصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بصورته الضوئية.

طعن 938 لسنة 2010 مدني جلسة 15/5/2013

القواعد التي تحكم شطب الدعوى وتجديدها

نصت المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي على أن:

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب.

وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلا من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وإذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.

وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً.

ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.

كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة والمحررات الموثقة من دولة أجنبية داخل دولة الكويت

المادة 199 من قانون المرافعات:

يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت ويستثني من هذه الشروط الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي أو اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكه لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي.

وقد قضت محكمة التمييز بأن:

الحكم الأجنبي لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199 من قانون المرافعات، ومؤداها أنه يطلب الأمر بتنفيذه أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

الطعن رقم 195 لسنة 2002 أحوال شخصية جلسة 22/12/2002

كما تنص المادة 201من ذات القانون

المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت.

وتنص المادة 202من ذات القانون

يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير إدارة التنفيذ، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت.

يجب على كل صاحب عمل أن يحتفظ بملف كل عامل على الاوراق الآتية

  • نسخة من إذن العمل.
  • نسخة من عقد العمل.
  • صورة عن البطاقة المدنية.
  • المستندات الدالة على الإجازات السنوية والمرضية.
  • ساعات العمل الإضافية.
  • إصابات العمل وأمراض المهنة.
  • الجزاءات التي وقعت عليه.
  • تاريخ انتهاء الخدمة وأسباب انتهائها.
  • نسخة من إيصالات استلامه لما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وأدوات وشهادات الخبرة التي سلمت إليه بعد انتهاء عمله.
  • إيصالات استلام العامل لأي مستحقات مالية من صاحب العمل.
  • كشوف إيداع الراتب الشهري في البنك.