الأصل هو أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه إلا إذا أقر بمطابقة هذه الصورة للأصل.
من المقرر في قضاء التمييز أن:
النص في المادة الاولى من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية على أن” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه يقرر – وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية – أصلاً من الأصول المسلمة في الإثبات وهى تحمل المدعى عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها، فإن حالفه التوفيق انتقل إلى المدعى عليه عبء إثبات العكس، وليس المقصود بالمدعى في هذا المقام رافع الدعوى وبالمدعى عليه المرفوعة ضده الدعوى، وانما ينصرف اللفظ الاول إلى أي الطرفين يدعى أمراً على خلاف الظاهر وعلى مدار سير الدعوى، وينصرف اللفظ الثاني إلى الخصم المقابل في ذلك الأمر، سواء كان هو من رفع الدعوى أو رفعت ضده في الأصل. وان الأصل هو عدم حجية صور الاوراق في الاثبات الا بمقدار ما تهدى به إلى الاصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بصورته الضوئية.
طعن 938 لسنة 2010 مدني جلسة 15/5/2013