أولاً: لا يجوز طلب زيادة القيمة الإيجارية بعد خمس سنوات مثل ما يحدث في عقود الإيجار العادية التي يسري عليها قانون إيجار العقارات، وتظل القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد كما هي بعد تجديده لمدد مماثلة.
ثانياً: لا يجوز للمالك طلب الإخلاء إلا في نهاية المدة المتفق عليها في العقد.
ثالثاً: بشأن التقاضي:
1ـ لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من دائرة الإيجارات في الدعوى بطريق الاستئناف الا بسبب الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الاجراءات أثر في الحكم. ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الأجرة المحكوم بها، ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم.
ويكون ميعاد الطعن بالاستئناف (15) يوما من تاريخ صدور الحكم
2ـ لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات إلا من غير المحكوم عليه.
3ـ ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في دوائر الإيجارات.
أما في الدوائر المدنية والتجارية فلا يوجد هذه المحظورات.
رابعاً: مواعيد سداد القيمة الإيجارية غير مرتبطة بقاعدة من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر حيث يحكمها هنا قواعد مختلفة نصت عليها المادة 586 من القانون المدني، والمحكمة غير ملزمة بإخلاء العين وفقاً لأحكام قانون إيجار العقارات.