حيث نصت المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتها الأخيرة على أن:
…………. ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.
ومن المقرر في قضاء التمييز أن:
لا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده لما في ذلك من مخالفة لقاعدة أساسية من قواعد نظام التقاضي هي ألا يضار الطاعن بطعنه.
الطعن رقم 96 لسنة 1999 تمييز مدني جلسة 15/5/2000