المادة 20 مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية:
لا يجوز اجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.
المادة 102 أمر أميري بقانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية:
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما لدى المؤسسة إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا منهم للمؤسسة أو لبنك الائتمان الكويتي أو لأية جهة حكومية وبما لا يجاوز الربع.
ويجوز للمؤسسة خصم ما يكون قد استحق لها على المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من انصبتهم .
وفي حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين النفقة ثم لباقي الديون حسب ترتيبها المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
المادة 50 قانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة
لا يجوز الحجز على رواتب أعضاء قوة الشرطة أو خصم شيء منها إلا في حدود ربع الراتب وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة 51 من هذا القانون ( العقوبات الانضباطية). وتكون الاولوية لدين النفقة ثم لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة.
مادة 53 قانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش
لا يجوز الحجز على رواتب العسكريين أو خصم شيء منها إلا في حدود ربع الراتب. وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة 54 من هذا القانون ( العقوبات الانضباطية). وتكون الأولوية لدين النفقة . ثم لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة.
المادة 59 قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي:
أ- لا يجوز استقطاع أكثر من 10 في المائة من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى الأخير عنها أية فائدة.
ب- لا يجوز الحجز علي الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود (25 في المائة) من الأجر وذلك لدين النفقة، أو لدين المأكل، أو الملبس أو الديون الأخرى بما في ذلك دين صاحب العمل وعند التزاحم يقدم دين النفقة علي الديون الأخرى.