يجب أن نفرق بين أمرين:
أمام محكمة أول درجة : الميعاد 90 يوم:
حيث نصت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن:
يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة الى ادارة الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعي.
أمام محكمة الاستئناف: الميعاد 30 يوم
حيث نصت المادة 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن:
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها لاستئناف وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوما ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف واسباب الاستئناف والطلبات والا كانت باطلة……