هل يجوز للزوجة ان تشترط في عقد الزواج الدراسة أو العمل وهل يجوز للزوج اعتبارها ناشز في حالة خروجها للدراسة والعمل؟

أن الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً وينعقد الزواج بإيجاب من ولى الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما.

والعقد يجوز الاتفاق فيه على أي شروط تراضى عليها الطرفان بشرط عدم مخالفة هذه الشروط للقانون والنظام العام والآداب

ويجوز للزوجة ان تشترط في عقد الزواج الدراسة أو العمل، وإذا ما ارتضى الزوج ذلك لا يجوز للزوج اعتبارها ناشزا في حالة خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة.

أما بشأن الشروط التي لا يعتد بها لمخالفتها للقانون والنظام العام، هو عدم جواز اشتراط الزوجة على زوجها منعه من الزواج من أخرى، أو الامتناع عن الانجاب، وكافة الشروط المخالفة للشرع والقانون.

الطلاق للضرر … تعريف الضرر وهل يشمل الضرر النفسي؟

الطلاق للضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وهذ الإيذاء لا يليق بمثلها، ومعاملتها معاملة شاذة، فتشكو منها ولا تستطيع الصبر عليها، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررًا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة.

وقد اباح المشرع لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، ان يطلب التفريق، بسبب اضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

أما بشأن الضرر النفسي كسبب للطلاق؟

فالإيذاء متى تحقق سواء كان مادياً أو معنويا يتحقق به الضرر الذي يستحيل معه دوام العشرة، كما يمكن إضافة أن أسباب الشقاق بين الزوجين تتعلق بأسباب نفسية مثل النفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى من الزوج الأخر ما دام تحقق ما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين وذلك باعتبار ان الشقاق خلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة.

العلامة التجارية

الغرض من العلامة التجارية أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع. تحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات المستخدمة في الترويج لسلعة معينة وتمييزها عن غيرها.

مناط المقارنة بين العلامات التجارية هو بالصورة التي تتطبع في الذهن لدى الجمهور.

لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في إستعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من إستعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها – بما في ذلك أي مؤشر جغرافي – في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتما أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، يجوز تجديدها لمدد مماثلة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء التسجيل، وإذا لم يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من السجل.

 يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها، كما تنتقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة.

التعدي علي الحق في الاستئثار بالعلامة التجارية، يوجب التعويض لمالك العلامة عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها من تعدى على علامته التجارية.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو قلد أو استعمل علامة تجارية مسجلة.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين من باع أو عرض للبيع أو للتداول، أو حاز بقصد البيع سلعا ً عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.

مجازاة الموظف إداريا لا تمنع من محاكمته جزائيا عن ذات الفعل

الفعل الواحد قد ينشأ عنه خطأ تأديبي يستوجب المساءلة التأديبية وفي الوقت نفسه قد ينشأ عنه فعل جزائي مؤثم قانونا

مثل حالة التزوير في المحررات الرسمية الذي يقع من الموظف العام المكلف بكتابتها باعتباره خروجا علي مقتضي واجبات الوظيفة العامة ومخالفا لأحكام قانون الجزاء يجمع بين الخطأ التأديبي والجريمة،

وبالتالي فإنه لا تثريب ولا تعارض بين إقامة الدعوي الجزائية لمحاكمته علي ما أسند إليه من فعل يكون في نفس الوقت مخالفة إدارية أو انضباطية دون أن تكون مقيدة بما تتخذه الجهة الإدارية من إجراءات تأديبية قبل الطاعن إذ لا تنافر إطلاقا بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجزائية فكل يجري في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى.

شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة

ليس كل حكم براءة يعني بالضرورة تقييد القاضي المدني في الحكم بأحقية المجني عليه في التعويض ، فلو حكم بالبراءة لمتهم لعدم كفاية الأدلة فذلك لا يمنع القاضي المدني من نظر الدعوى عن ذات الواقعة وبحث وقائعها ومتى وجد أدلة يستطيع بناء عليها الحكم بالتعويض (ان كان له مقتضى) ضد المتسبب فانه يستطيع ذلك رغم صدور الحكم بالبراءة .

مادة 54 من قانون الإثبات الكويتي

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة الا اذا قام على نفي نسبة الواقعة الى المتهم.

 

من المقرر في قضاء التمييز أن :    مؤدي نص المادة 54 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً لقضائه يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومن المقرر أن حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية قاصرة علي منطوق الحكم دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة والإدانة.

الطعن رقم 275 لسنة 1988 ، تمييز مدني جلسة 11/06/1989

حقوق العامل من النظام العام

 

نصت المادة 6 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن:

مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال.

المذكرة الايضاحية:

وأما المادة السادسة فتقرر قاعدة أصولية استقر عليها الفقه والقضاء وقننتها معظم التشريعات الحديثة وهي أن أحكام هذا القانون بكل ما نصت عليه من حقوق ومزايا للعمال تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه وأي اتفاق على خلافه يقع باطلاً، وأما التي تتضمنها عقود العمل الجماعية أو الفردية أو اللوائح المعمول بها لدى أصحاب الأعمال والتي تفوق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، فإنه يتعين العمل بها ومعاملة العمال على أساسها.

بمعنى آخر فإنه لما كانت الحقوق والمزايا المقررة للعمال في هذا القانون تمثل الحد الأدنى الذي ضمنه المشرع لهم فإنه لا يجوز الاتفاق على المساس بهذه الحقوق ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعمال، سواء هذا الاتفاق عند التعاقد أو في أثناء سريان العقد تمشياً مع روح التشريع المتعلقة بالنظام العام من ناحية وإعمالاً لقرينة مقطوع بها وهي أن النفس البشرية تأبى بل وتكره أن ينتقص من حقوقها بعد تقريرها.

من المقرر في قضاء التمييز أن:

الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل للعامل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل.

طعن رقم 108/1998 عمالي جلسة 22/2/1999

مبدأ المسئولية بالتضامن والتضامم

كل مسؤول عن الالتزام يجوز اختصامه وإلزامه بالتضامن والتضامم لكون مصدر المسئولية مختلف ولكن الالتزام واحد فمسئولية مالك الشركة لا يمكن فصمها عن مسئولية مديرها ولا عن مسئولية الشركاء فيها ولكن لكل مسئولية مصدر مختلف واختلاف مصدر المسئولية كل من هو ملزم بأداء الالتزام يجعلهم جميعا مسئولين بالتضامم بينهم.

الفرق بين التضامن والتضامم:

التضامن هو تعدد المدينين في علاقة مديونية تجاه دائن أو أكثر، ويكون المدينين في مركز قانوني واحد.

أما التضامم: ​ في حالة تعدد المدينين في الالتزام، وتعدد مصادر الالتزام.

وأكدت محكمة التمييز على أن:

اختلاف مصدر مسئوليه كل من المطعون ضدهما عن الأخرى. إذ أن مصدر مسئوليه الأول هو خطأه الشخصي في اختيار نائبه المطعون ضده الثاني أو فيما أصدره له من تعليمات، وكذلك إهماله في مراجعته وتوجيهه، أما مصدر مسئولية الأخير نحو الطاعن فهي الدعوى المباشرة التي قررها نص الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني سالفة البيان – ومن ثم فإنهما يكونان ملتزمين بالتضامم لا بالتضامن.

طعن رقم 546/2004 مدني جلسة 28/11/2005

وأكدت محكمة التمييز على أن:

إذ كانت المادة 228 من القانون المدني إذ نصت على أنه “1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر. 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر ، فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي” فقد دلت على أنه إذا حصل الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين كانوا مسئولين عن التعويض على سبيل التضامن وكان كل منهم مسئولاً في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً ، أما في نطاق العلاقة بينهم فإن غرم المسئولية يوزع عليهم طبقاً للضوابط الواردة بالنص ، وترتيباً على ذلك فإن المضرور يكون بالخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض على سبيل التضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بأداء التعويض كاملاً والأخير وشأنه بعد ذلك في الرجوع  على باقي المسئولين عن الضرر. لما كان ذلك، فإنه وبفرض صحة ما أثاره الطاعن من مسئولية المطعون ضده الثاني وصاحب الجمل متضامنين مع الطاعن في أداء التعويض المطالب به فإنه لما كان المطعون ضده الأول بصفته قد قصر دعواه على الطاعن وحده فإن الحكم وقد التزم هذا النظر وألزمه بكامل التعويض تأسيساً على ما خلص إليه من ثبوت الخطأ في جانبه – بهذه الصفة- فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون والطاعن وشأنه بعد ذلك في الرجوع على من يراه مسئولاً أيضاً عن تعويض الضرر ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.

طعن رقم 315/2000 مدني جلسة 20/5/2002

مواعيد الطعن في الأحكام

1ـ الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية 30 يوماً.
2ـ الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية بجميع دوائرها 30 يوماً.
3ـ الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم المستعجلة 15 يوماً.

4ـ الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم الإيجارات 15 يوماً.

5ـ ميعاد التماس إعادة النظر في الدعوي 30 يوماً.

6ـ الطعن بالتمييز في جميع الأحكام 60 يوماً.

7ـ ميعاد الرد علي الطعن بالتمييز هو 15 يوماً من تاريخ الإعلان بصحيفة الطعن بالتمييز.
8ـ المعارضة في الحكم الغيابي الصادر في الأحكام الجزائية 7 أيام من تاريخ الإعلان.

 9ـ الطعن بالاستئناف في الجنح والجنايات 30 يوماً.

10ـ الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الإفلاس 15 يوماً.

11ـ الطعن في الأحكام الصادرة من دائرة البيوع 7 أيام.

12ـ الطعن في الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة 4 أيام.

13ـ التظلم من القرارات الإدارية 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

14ـ ميعاد رفع الدعوى الإلغاء للقرار الإداري 60 يومًا من تاريخ رد الجهة الإدارية على التظلم أو بإنتهاء مدة ال 60 يوماً المقررة للجهة الإدارية للرد على التظلم وامتناعها عن الرد.

15ـ التظلم من أمر الأداء 10 أيام من تاريخ الإعلان بالأمر، والاستئناف 30 يوم من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم.

التقادم الصرفي وقرينة الوفاء

نصت المادة 502 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التجارة على أن:

1- كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

2- وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الاعفاء من البروتستو.

3- وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي سته شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.

من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن :

“لا يُقبل دفاع المدين بالتقادم إذا تناقض هذا الدفاع مع ما افترضه المشرع بمقتضى قرينة الوفاء، كأن ينكر الدين أصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء، كانعدام السبب، أو عدم المشروعية، أو الدفع بالتزوير، أو الإنكار. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وإن كان قد تمسك بتقادم الالتزام إلا أنه أسس ذلك على إنكار الدين المطالب به لانتفاء علاقته بالمطعون ضده الدائن، وهو يناقض قرينة الوفاء، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم لقيامه على غير قرينة الوفاء، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس”.

الطعن بالتمييز رقم 39 لسنة 1982 تجاري – جلسة 7/7/1982

الطعن بالتمييز رقم 130 لسنة 1983 تجاري – جلسة 12/6/1985

الطعن بالتمييز رقم 242 لسنة 1996 تجاري – جلسة 24/3/1997

من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن :

“إذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمُقتضى قرينة الوفاء، كأن ينكر الدين أصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء، كان دفعه بانقضاء الالتزام بالتقادم غير مقبول”.

الطعن بالتمييز رقم 42 لسنة 1995 تجاري – جلسة 7/1/1996

من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن :

” التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء بالدين ، أي افتراض أن الدائن قد استوفى حقه من مدينه، وأن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل فرأى تعزيزها – إذا طلب الدائن ذلك – بيمين متممة يحلفها المدين على أنه ليس في ذمته شيء من الدين. وعلى ذلك إذا تناقض المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضى هذه القرينة، كأن ينكر الدين أصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء، كان دفعه بانقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وإن كان قد تمسك بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 550 من قانون التجارة إلا أنه أسس ذلك على إنكار الدين المطالب به مدعياً إنه لم يسبق له الحصول على أي قرض من المطعون ضده الأول وإنه كان وقت تحرير الشيكين خارج الكويت وإنه يطعن على وجود القرض بالبطلان لعدم استلامه أية مبالغ مما يبطل هذين الشيكين وهو أمر يناقض قرينة الوفاء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدفع بالتقادم الصرفي لقيامه على ما يناقض قرينة الوفاء فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس”.

الطعن بالتمييز رقم 364 لسنة 2004 تجاري – جلسة 13/4/2005.

مبادئ اساسية في الجنايات

  • النزاهة في استعمال السلطة جزء من مشروعيتها، فنزاهة الدليل أمر مرتبط بكرامة العدالة، فإذا كان الدليل وليد الاصطناع والانحراف في استعمال السلطة بعيدا عن موجبات الضمير أصبح هو والعدم سواء

 

  • من المقبول عقلا وقانونا أن يكون المصدر السري خفياً على المتهم ومحاميه من منطلق الحفاظ عليه، ومن الممكن القبول على مضض أن يكون خفياً على السيد وكيل النيابة، لكن أن يكون خفيا على السادة القضاة والدائرة التي ستحكم في القضية هو ما لا يمكن تصور قبوله.

 

  • الاتجار يستلزم دليل على البيع سواء كان هذا الدليل بوجود مشتري أو وجود متحصلات نقدية لهذا البيع وخلو الأوراق من ثمة دليل على وجود الاتجار أو متحصلات نقدية يهدم بنيان تهمة الاتجار.