مبدأ المسئولية بالتضامن والتضامم

كل مسؤول عن الالتزام يجوز اختصامه وإلزامه بالتضامن والتضامم لكون مصدر المسئولية مختلف ولكن الالتزام واحد فمسئولية مالك الشركة لا يمكن فصمها عن مسئولية مديرها ولا عن مسئولية الشركاء فيها ولكن لكل مسئولية مصدر مختلف واختلاف مصدر المسئولية كل من هو ملزم بأداء الالتزام يجعلهم جميعا مسئولين بالتضامم بينهم.

الفرق بين التضامن والتضامم:

التضامن هو تعدد المدينين في علاقة مديونية تجاه دائن أو أكثر، ويكون المدينين في مركز قانوني واحد.

أما التضامم: ​ في حالة تعدد المدينين في الالتزام، وتعدد مصادر الالتزام.

وأكدت محكمة التمييز على أن:

اختلاف مصدر مسئوليه كل من المطعون ضدهما عن الأخرى. إذ أن مصدر مسئوليه الأول هو خطأه الشخصي في اختيار نائبه المطعون ضده الثاني أو فيما أصدره له من تعليمات، وكذلك إهماله في مراجعته وتوجيهه، أما مصدر مسئولية الأخير نحو الطاعن فهي الدعوى المباشرة التي قررها نص الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني سالفة البيان – ومن ثم فإنهما يكونان ملتزمين بالتضامم لا بالتضامن.

طعن رقم 546/2004 مدني جلسة 28/11/2005

وأكدت محكمة التمييز على أن:

إذ كانت المادة 228 من القانون المدني إذ نصت على أنه “1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر. 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر ، فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي” فقد دلت على أنه إذا حصل الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين كانوا مسئولين عن التعويض على سبيل التضامن وكان كل منهم مسئولاً في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً ، أما في نطاق العلاقة بينهم فإن غرم المسئولية يوزع عليهم طبقاً للضوابط الواردة بالنص ، وترتيباً على ذلك فإن المضرور يكون بالخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض على سبيل التضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بأداء التعويض كاملاً والأخير وشأنه بعد ذلك في الرجوع  على باقي المسئولين عن الضرر. لما كان ذلك، فإنه وبفرض صحة ما أثاره الطاعن من مسئولية المطعون ضده الثاني وصاحب الجمل متضامنين مع الطاعن في أداء التعويض المطالب به فإنه لما كان المطعون ضده الأول بصفته قد قصر دعواه على الطاعن وحده فإن الحكم وقد التزم هذا النظر وألزمه بكامل التعويض تأسيساً على ما خلص إليه من ثبوت الخطأ في جانبه – بهذه الصفة- فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون والطاعن وشأنه بعد ذلك في الرجوع على من يراه مسئولاً أيضاً عن تعويض الضرر ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.

طعن رقم 315/2000 مدني جلسة 20/5/2002

Comments are closed.