ليس كل حكم براءة يعني بالضرورة تقييد القاضي المدني في الحكم بأحقية المجني عليه في التعويض ، فلو حكم بالبراءة لمتهم لعدم كفاية الأدلة فذلك لا يمنع القاضي المدني من نظر الدعوى عن ذات الواقعة وبحث وقائعها ومتى وجد أدلة يستطيع بناء عليها الحكم بالتعويض (ان كان له مقتضى) ضد المتسبب فانه يستطيع ذلك رغم صدور الحكم بالبراءة .
مادة 54 من قانون الإثبات الكويتي
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة الا اذا قام على نفي نسبة الواقعة الى المتهم.
من المقرر في قضاء التمييز أن : مؤدي نص المادة 54 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً لقضائه يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومن المقرر أن حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية قاصرة علي منطوق الحكم دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة والإدانة.
الطعن رقم 275 لسنة 1988 ، تمييز مدني جلسة 11/06/1989