الطلاق للضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وهذ الإيذاء لا يليق بمثلها، ومعاملتها معاملة شاذة، فتشكو منها ولا تستطيع الصبر عليها، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررًا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة.
وقد اباح المشرع لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، ان يطلب التفريق، بسبب اضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
أما بشأن الضرر النفسي كسبب للطلاق؟
فالإيذاء متى تحقق سواء كان مادياً أو معنويا يتحقق به الضرر الذي يستحيل معه دوام العشرة، كما يمكن إضافة أن أسباب الشقاق بين الزوجين تتعلق بأسباب نفسية مثل النفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى من الزوج الأخر ما دام تحقق ما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين وذلك باعتبار ان الشقاق خلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة.