أن الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً وينعقد الزواج بإيجاب من ولى الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما.
والعقد يجوز الاتفاق فيه على أي شروط تراضى عليها الطرفان بشرط عدم مخالفة هذه الشروط للقانون والنظام العام والآداب
ويجوز للزوجة ان تشترط في عقد الزواج الدراسة أو العمل، وإذا ما ارتضى الزوج ذلك لا يجوز للزوج اعتبارها ناشزا في حالة خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة.
أما بشأن الشروط التي لا يعتد بها لمخالفتها للقانون والنظام العام، هو عدم جواز اشتراط الزوجة على زوجها منعه من الزواج من أخرى، أو الامتناع عن الانجاب، وكافة الشروط المخالفة للشرع والقانون.