مفهوم الأهلية:
الأهلية هي الصلاحية القانونية للشخص لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه وتحمل الحقوق والالتزامات المترتبة عليها وتُعد الأهلية شرطًا أساسيًا لصحة التصرف ويُعتبر الشخص كامل الأهلية إذا بلغ سن الرشد (٢١ عامًا)، وكان متمتعًا بقواه العقلية ولم تُفرض عليه قيود قانونية تمنعه من التصرف، ويترتب على انعدام الأهلية بطلان التصرفات القانونية.
مفهوم الرضا:
الرضا هو تعبير الشخص كامل الأهلية عن إرادته الحرة في الموافقة على إبرام العقد، ويجب أن يكون خاليًا من العيوب التي قد تؤثر في صحة التصرف، ولا يكون الرضاء بالعقد سليما، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه، وخاليا من العيوب التي تشوبه.
| عيوب الأهلية | عيوب الرضا |
| الصغير غير المميز: ( من لم يكمل السابعة من عمره) أهليته معدومة وتقع كل تصرفاته باطلة. | الإكراه: إجبار الشخص على التعاقد دون إرادته الحرة. |
| الصغير المميز: من سن التمييز الى بلوغه سن الرشد | التدليس: إيقاع الشخص في التعاقد عن طريق الخداع المادي أو المعنوي. |
| والمجنون: فاقد العقل ومعدوم الأهلية، وتقع تصرفاته كلها باطلة. | الغلط: وقوع الشخص في خطأ يتعلق بجوهر العقد. |
| العته: خلل في العقل يضعف قدراته من غير جنون. | الغبن : الخداع أو المكر في التعاملات مثل شراء سلعة بسعر يزيد كثيرًا عن قيمتها الحقيقية واستغلال ضعف أو جهل أحد الأطراف. |
| السفيه: لا يتصرف بحكمة سواء تبذير المال أو سوء التصرف بشكل عام ويُساء فهمه في المعاملات أو يُفسر كلامه بشكل خاطئ وهو مصدر خداع نفسه | |
| ذو الغفلة: شخص يسهل خداعه من الآخرين. | |
| الصغير غير المميز (تبطل جميع تصرفاته):
أما باقي عيوب الأهلية يكون التصرفات صحيحة إذا كانت نافعة نفعا محضاً، وباطلة إذا كانت ضارة ضرراً محضا والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية اجرائها عنه ابتداء، أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. |
ويؤدي وجود أي من هذه العيوب إلى قابلية العقد للفسخ أو البطلان بحسب الحالة. |

