عند نظر المحكمة للمعارضة المقدمة ضد الحكم الغيابي، تستعيد كافة الصلاحيات التي كانت مخولة لها قبل صدور هذا الحكم الغيابي، ويحق للمحكمة أن تصدر قرارًا بتأييد الحكم الغيابي، أو إلغائه والحكم بالبراءة، أو تعديل العقوبة الواردة فيه وتخفيضها. ولا يستثنى من ذلك سوى أنها لا يجوز لها أن تشدد العقوبة عما سبق أن قضت به لأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.
ونظم القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية أحكام المعارضة على التفصيل التالي
المادة 187 : تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا في الجنح والجنايات، وتكون المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
المادة 188 : ميعاد المعارضة أسبوع واحد ويبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، أما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه، لم يجز الطعن بالحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلاً له.
ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، أو بواسطة البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال أخرى حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وإذا تعذر إعلان الحكم للمحكوم عليه، سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه. فإن لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن تسلم الإعلان، نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وألصق في أمكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه أو عمله وفي أيا مكان آخر يرى نشره فيه .
المادة 189 : ترفع المعارضة بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويوقع على العريضة المحكوم عليه أو من ينوب عنه.
وتشمل عريضة المعارضة بيانا كاملا بالحكم المعارض فيه، والدعوى التي صدر بشأنها، والأسباب التي يستند إليها المعارض، والطلبات التي يتقدم بها.
المادة 190 : على رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أن يأمر بتحديد جلسة لنظر المعارضة، ويعلن قلم الكتاب من تلقاء نفسه المحكوم عليه وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة، كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة المعارضة لسائر الخصوم.
المادة 191 : إذا توفى المحكوم عليه قبل انقضاء موعد المعارضة، أو قبل الفصل في المعارضة، ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.
المادة 192 : إذا غاب المعارض في الجلسة الأولي لنظر المعارضة، قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وفي حالة جواز الاستئناف، يسري ميعاده من وقت النطق بهذا الحكم.
المادة 193 : تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد، أو لانعدام صفة رافعها، أو لأي عيب شكلي آخر يكون جوهريا. ولها أن تقضي بعدم القبول أثناء نظر الدعوى إذا لم ينكشف لها السبب إلا بعد البدء في ذلك.
المادة 194 : إذا وجدت المحكمة أن المعارضة مقبولة شكلا سمعت أقوال المعارض وطلباته ورد الخصوم.
وإذا طلب المعارض سماع شهود أو إجراء تحقيق ما، فللمحكمة أن تسمع هؤلاء الشهود أو غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم، وأن تقوم بما تراه لازما من إجراءات.
المادة 195 : تقضي المحكمة بتأييد الحكم الغيابي إذا وجدت أن المعارضة لا أساس لها، وأن الحكم صحيح شكلا وموضوعا.
مادة 196 : للمحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم الغيابي إذا وجدت به عيبا موضوعيا أو عيبا شكليا لا يمكن تصحيحه، أو وجدت أنه مخالف للقانون، سواء كان المعارض قد تمسك بهذه العيوب أو أن المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها.
المادة 197 : لا يجوز أن تكون المعارضة ضارة بالمعارض، فيجوز إلغاء الحكم الغيابي والحكم بالبراءة، كما يجوز تعديل الحكم الغيابي وتخفيض العقوبة الواردة فيه، ولكن لا يجوز تشديد هذه العقوبة.
المادة 198 : الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه، ويجوز استئنافه إلا إذا كان صادرا في جنحة لا يجوز استئناف الحكم فيها.

