الهبة وأحكامها في التشريع الكويتي

حكم تمييز الرجوع في الهبة من الزوج بعد الطلاق

تعريف الهبة وشروطها:

الهبة في القانون المدني الكويتي تُعرَّف بأنها عقد يُفضي إلى تمليك مال في الحال دون مقابل، ولا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو تم توثيقها في محرر رسمي، ويُعد القبض قد تم، حتى لو بقي الشيء في يد الواهب إذا كان ولياً، أو وصياً، أو قيماً، أو قائماً على تربية الموهوب له. كما أن الهبة على مال مستقبل أو مال الغير تعتبر غير صحيحة، في حين أن هبة المشاع جائزة، حتى لو كان قابلاً للقسمة.

الهبة في مرض الموت واقتران الهبة بتكليف:

تخضع الهبة في مرض الموت لأحكام الوصية، ولا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله، كما لا يضمن استحقاق الشيء الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف، ما لم يُتفق على غير ذلك أو يقضي القانون بخلافه.

إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق، يُقدِّر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً. وفي حالة اقتران الهبة بتكليف، لا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكليف، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى.

الالتزامات المرتبطة بالهبة:

إذا تبين أن قيمة الموهوب وقت الهبة كانت أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له غير عالم بذلك، فلا يكون ملزماً بتنفيذ التكليف إلا في حدود قيمة الموهوب. وإذا اقترنت الهبة بتكليف الوفاء بديون الواهب، لا يكون الموهوب له ملزماً إلا بالديون القائمة وقت الهبة إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

الرجوع في الهبة:

لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا للأبوين فيما وهباه لولدهما. ومع ذلك، يجوز الرجوع في غير هذه الحالات بترخيص من القضاء إذا استند الواهب إلى عذر مقبول، مثل إخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة، أو إذا رزق الواهب ولداً بعد الهبة ظل حياً حتى وقت الرجوع.

يمتنع الرجوع في الهبة في حالات محددة، منها إذا كانت الهبة من الأم وكان ولدها يتيماً، أو إذا كانت الهبة بين الزوجين طالما الزوجية قائمة، أو إذا مات الواهب أو الموهوب له، أو إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً يخرجه عن ملكه، أو إذا حدث تغير في ذات الموهوب، أو إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة، أو مرض الواهب أو الموهوب له مرضاً يُخشى معه الموت، أو إذا اقترنت الهبة بتكليف أو كانت لغرض خيري.

يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً أو اشترك في قتله.

النفقات والرسوم المرتبطة بالهبة:

نفقات الهبة تقع على عاتق الموهوب له، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يُتفق على غير ذلك. أما فيما يتعلق بالرسوم، فيُفرض رسم ثابت على الهبة أو إثبات التملك بها أو الرجوع عنها قدره خمسة دنانير إذا كانت الهبة بين الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أما ما عدا ذلك فيُحصل رسم نسبي 1/4% من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة أو الرجوع.

ضوابط الحجز على الأموال الموهوبة:

لا يجوز الحجز على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة أو مرتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، أو إذا كانت مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.

توثيق عقود الهبة:

يختص الموثق الحكومي بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن توثيقها، ومنها عقود الهبة والإقرار بالعدول عنها.

الهبة في قوانين أخرى

الهبة تؤثر في نقل ملكية العلامات التجارية، ويجوز نقل الملكية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة. وعند انتقال المنشأة بالهبة تسري عقود العمل بنفس الشروط وتنتقل الالتزامات والحقوق لصاحب العمل الجديد. كما أن حلول المنشأة بالهبة لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة، ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين، ويخضع مقدار الهبة لقانون جنسية الواهب وقت الهبة.

في الأحوال الشخصية الجعفرية، إذا اتصل مرض المريض بموته تتوقف صحة ونفاذ التصرفات المجانية أو ما يستوجب نقصاً في المال كالهبة إذا زادت على الثلث على إمضاء الورثة.

 

المصادر:

المادة 10 ، 524 ، 525 ، 526 ، 527 ، 528 ، 529 ، 531 ، 532 ، 535 ، 536 ، 537 ، 538 ، 539 ، 540 ، 542 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بشأن إصدار القانون المدني

المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق .

المادة 325 من القانون رقم 124 لسنة 2019 بشأن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية

المادة 27 من القانون رقم 13 لسنة 2015 بشان نظام العلامات التجارية الموحد

مادة 50 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي

مادة 99 من الأمر الأميري بقانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية

المادة 49 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي

مادة 58 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري

Comments are closed.