مكافأة نهاية الخدمة وكيفية حسابها وحالاتها وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي:

القاعدة: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي :

أ – أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية، أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة .

ب – أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر .

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض .

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة:

الراتب ÷ 26 يوم × 30 يوم × 15 يوم × 5 سنوات = إجمالي مكافأة نهاية الخدمة عن الخمس سنوات الأولى

الراتب ÷ 26 يوم × 30 يوم × عدد السنوات التالية على الخمس سنوات الأولى = إجمالي مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة بعد الخمس سنوات الأولى

الاستثناء:

  • إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلاً حكما وفى هذه الحالة يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
  • نصف مكافأة نهاية الخدمة إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات
  • إذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة
  • وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة .
  • يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة في الأحوال التالية :
  • إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل .
  • إذا انتهت مدة العقد المحدد دون أن يتم تجديده .
  • إذا انتهى العقد بسبب عدم التزام صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون أو إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أومن ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما أو إذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته أو صحته بمقتضي قرار من لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة أو إذا أدخل صاحب العمل أو من ينوب عنه غشا أو تدليسا وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل أو إذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكم نهائيا ببراءته أو إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل .
  • حالة وفاة العامل أو ثبوت عجزه عن تأدية عمله أو بسبب مرض استنفذ أجازته المرضية . وذلك بشهادة معتمدة من الجهات الطبية المختصة الرسمية .
  • صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل .
  • إغلاق المنشأة نهائيا .
  • إذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج .

Comments are closed.