الأمر الجزائي في القوانين الكويتية

ورد النص على الأمر الجزائي في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون تنظيم محكمة المرور وقانون الأحداث، ويعامل معاملة الحكم الغيابي الذي يجوز الطعن فيه بالمعارضة وذلك على التفصيل التالي:

أولاً: قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية:

المادة 148 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية:

يجوز للمدعى العام أن يطلب من محكمة الجنح اصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على دينار .

ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام.

وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الاوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولكن لا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار.

مادة 149 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية:

متى قدم طلب الامر الجزائي لمحكمة الجنح ، فإن لها ، اذا رأت من المصلحة لاي سبب من الاسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة ، ان تصدر امرا بالرفض وتعلنه للمدعي وعليه ، اذا رأى رفع الدعوى. ان يلجأ الى الطريق العادي.

أما اذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة ، فان الامر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة الى المتهم ، من حيث حجيته ومن حيث طرق الطعن فيه.

مادة 150 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية:

في غير حالة المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي، يجب على المحاكم الجزائية ان تباشر بنفسها ما يلزم من اجراءات التحقيق في الدعاوي التي تنظرها طبقا للقواعد المقررة فيما بعد، وللأحكام المنصوص عليها في التحقيق الابتدائي التي تعتبر مكملة لها اذا لم يوجد نص مخالف.

وللمحكمة ان تكلف احد أعضائها او احد المحققين بمباشرة اجراء معين من اجراءات التحقيق ، وتخضع إجراءاته للقواعد التي تسري على اجراءات المحكمة .

ثانياً: قانون محكمة المرور:

المادة 3 قانون رقم 22 لسنة 1960 بشأن تنظيم محكمة المرور:

يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم مع تقديم جميع المحاضر والأوراق لمؤيدة للاتهام، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات، ولكن لا يجوز لها أن تقضي بعقوبة أصلية غير عقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسين دينار .

المادة 5 قانون رقم 22 لسنة 1960 بشأن تنظيم محكمة المرور:

إذا فصلت المحكمة في الدعوى بالطريقة الموجزة، أصدرت الأمر دون حضور المتهم بالعقوبة.

ويجوز للمحكوم عليه المعارضة في الأمر الصادر بالعقوبة خلال أسبوع واحد يبدأ من تاريخ إعلانه به .

ولا تقبل المعارضة إلا بعد دفع كفالة قدرها خمسة دنانير تؤول إلى خزانة الدولة إذا رفضت المعارضة .

ويجوز للمدعي العام استئناف الأمر الصادر بالعقوبة إذا كان سبب الطعن خطأ في تطبيق القانون، ويكون ميعاد الطعن عشرين يوما ( تم التعديل 30 يوم) من تاريخ صدوره.

ويجوز في جميع الأحوال للمدعي العام استئناف الحكم الصادر في المعارضة في الأمر الجزائي.

المادة 9 م قانون رقم 22 لسنة 1960 بشأن تنظيم محكمة المرور:

يجوز إعلان الأمر الجزائي أو الحكم الغيابي عن طريق الإدارة العامة للمرور عند مراجعة مالك السيارة أو السائق عند تجديد دفتر السيارة أو رخصة القيادة أو لإجراء أية معاملة أخري ، ويتم الإعلان للمحكوم عليه شخصيا .

ثالثاً: قانون الأحداث:

المادة 23 قانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث:

إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف أنذرت نيابة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من لجنة رعاية الأحداث متولي رعايته كتابة لمراقبة سلوكه في المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للطعن في الأوامر الجزائية ويكون الحكم غير قابل للطعن.

ويعاقب بالحبس الذي لا يجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1 – أهمل بعد إنذاره وفقاً للفقرة السابقة ، مراقبة الحدث، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مجدداً في إحدى الحالات المبينة في المادة الأولى من هذا القانون.

2- سلم إليه الحدث وأهمل في أداء أحد واجباته قبله إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرض للانحراف بإحدى الحالات المبينة في المادة الأولى من هذا القانون .

Comments are closed.