الجرائم الواقعة على العرض والسمعة (الاغتصاب ـ هتك العرض ـ الفعل الفاضح ـ التحريض على الفجور وممارسة الدعارة ـ جريمة المواقعة بالرضا ـ الزنا)

أولًا: الاغتصاب:

هو مواقعة الأنثى دون رضاها ودون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة حدوث إيلاج حتى ولو لمرة واحدة وحتى دون كامل عضو الرجل، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي، أو الزوجة المطلقة التي يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها، ولا تعتبر المواقعة من الخلف اغتصاب.

المادة 186 من قانون الجزاء:

من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد.

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الإعدام.

المادة 187 من قانون الجزاء:

من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس المؤبد.

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الإعدام.

ثانياً: هتك العرض:

هو فعل غرضه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته ، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني ، ولا يكون إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، ولا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين ، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها ، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار، وتتحقق جريمة هتك العرض بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يترك الفعل أثرا بجسم المجني عليه.

المادة 191 من قانون الجزاء:

كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل، أو معتقدا شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير اكراه أو تهديد أو حيلة.

المادة 192 من قانون الجزاء:

كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

ثالثاً: الفعل الفاضح في علانية أو غير علانية:

هو أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه ، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالإتصال المباشر المادي مثل تعابير المعاكسات ، أو السباب أو حركات باليد ، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي ، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي ، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية ، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى ، وتتحقق العلانية إذا كان الفعل متاحًا للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية ، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه ، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي ، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية.

المادة 198 من قانون الجزاء:

من أتي إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 199 من قانون الجزاء:

كل من ارتكب في غير علانية فعلاً فاضحاً، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض، مع امرأة دون رضاها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

رابعاً: التحريض على الفجور وممارسة الدعارة:

المادة 200 من قانون الجزاء:

كل من حرض ذكراً أو أنثى على إرتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز 150 دينار أو احدى هاتين العقوبتين.

المادة 201 من قانون الجزاء:

كل من حمل ذكراً أو أنثى على إرتكاب الفجور والدعارة، عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز 375 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 202 من قانون الجزاء:

كل من يعتمد في حياته، رجلاً كان أو امرأة، بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة، وذلك بتأثيره فيه أو بسيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان يحصل عليه بصفته اتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم التعرض له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 203 من قانون الجزاء:

كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في انشائه أو ادارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف دينار.

المادة 204 من قانون الجزاء:

كل من حرض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صوراً أو رسوماً أو نماذج أو أي شئ آخر يخل بالحياء.

ولا جريمة إذا صدرت الأقوال أو نشرت الكتابة أو الرسوم أو الصور على نحو يعترف به العلم أو الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي أو الفني.

خامساً: المواقعة بالرضا جريمة:

المادة 188 من قانون الجزاء:

من واقع أنثى بغير اكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

المادة 189 من قانون الجزاء:

من واقع أنثى محرم منه، وهو عالم بذلك، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وكانت تبلغ الحادية والعشرين، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

فإذا كان المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان ولياً أو وصياً أو قيماً أو حاضناً لأنثى أو كان موكلاً بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة امورها، وواقعها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.

المادة 190 من قانون الجزاء:

كل أنثى أتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت أن يواقعها محرم منها وهي تعلم صلتها به، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

المادة 193 من قانون الجزاء:

إذا واقع رجل رجلاً آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

المادة 194 من قانون الجزاء:

كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها، ولم تكن محرماً منه، وضبط متلبسا بالجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.

ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.

سادساً: الزنا:

المادة 195 من قانون الجزاء:

كل شخص متزوج – رجلا كان أو امرأة – اتصل جنسياً بغير زوجه، وهو راض بذلك، وضبط متلبساً بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 196 من قانون الجزاء:

يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني، إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة 197 من قانون الجزاء:

يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني، رجلاً كان أو امرأة، وعلى شريكه في الزنا، بشرط ان يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت.

ولهذا الزوج أن يوقف سير الاجراءات في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي، برضائه استمرار الحياة الزوجية.

وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية، أو أوقف سير الاجراءات أو أوقف تنفيذ الحكم النهائي، لم تسر أحكام المادة 194.

Comments are closed.