مبدأ اقتناع القاضي ليس على اطلاقه، ولكنه مقيد بالأدلة المطروحة عليه.

أسباب الحكم يجب الا يعتريها عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك العيب اذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

والقاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون واعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارات النص فاذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقيدها بما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل.

والقول بان الحكم القضائي يعتمد فقط على اقتناع القاضي يخرج الأحكام القضائية من دائرة الخضوع للقواعد القانونية المتعلقة بصحة الأحكام، وقواعد التسبيب الصحيح التي تستلزم أن يجد المطلع على الحكم ما يطمئن معه لتطبيق القانون على ما هو ثابت بالأوراق باستدلال صحيح يتوافق مع منطوق الحكم شاملاً الرد على أوجه الدفاع الموضوعية دون اخلال بحق الخصوم.

ومبدأ عدم التزام المحكمة بالرد على الدفوع الموضوعية شرطه أن تتضمن أسباب حكمها الرد على تلك الدفوع بشكل غير مباشر بالأدلة السائغة التي أوردها القاضي في حكمه، فاذا خلا الحكم من قواعد بنيانه الصحيح وأدلته التي تجعل الخصوم يطمئنون على تمحيص المحكمة لأوراق الدعوى فإن اغفال الدفاع الموضوعي يمثل قصور في بنيان أسباب الحكم يجعله قاصرا عن بلوغ حد الكفاية للقناعة بصحة الحكم.

Comments are closed.