التماس اعادة النظر

لما كان إحقاق الحق والعدل هو المقصد الأول للقضاء، لذلك فقد شُرّع طريق التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في حالة أن يستجد ما يلزم معه النظر في الرجوع عن الحكم او تعديله، فالأصل في مشروعية التماس إعادة النظر هو قوله تبارك وتعالى:

(وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ) الانبياء78-79.

وقد جاء في تفسير (ابن كثير) عن ابن مسعود- رضى الله عنه- قال: كرْم قد أنبتت عناقيده فأفسدته الغنم، قال فقضى داوود بالغنم لصاحب الكرم، وعن- ابن عباس رضى الله عنهما – قال قضى داوود بالغنم لأصحاب الحرث فخرج الرعاء معهم الكلاب، فقال لهم سليمان كيف قضى بينكم؟

فأخبروه فقال لو وليت عليكم أمركم لقضيت بغير هذا، فأُخبر بذلك داوود، فدعاه فقال كيف تقضى بينهم؟

قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث، فيكون له أولادها وألبانها ومنافعها، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه، أخذه أصحاب الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها.

ووجه الدلالة في هذا، أن الحكم اكتسب القطعية وذهب القوم لتنفيذه، إلا أنه بعد مشاورة سليمان -عليه السلام – رفع الأمر للقاضي الأول – داوود عليه السلام – الذي تراجع عن حكمه، ويكون ترافعهم إليه ثانياً بمثابة الالتماس على الحكم الأول، لذا أعاد النظر فيه وصوبه على ما رآه سليمان – عليه السلام.

ونصت المادة رقم 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي على أن:

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

أ – اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

ب – اذا كان الحكم قد بني على اوراق حصل بعد صدوره اقرار بتزويرها او قضي بتزويرها ، او بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

د – اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.

هـ – اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

و – اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

Comments are closed.