جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي عقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة

حيث نصت المادة (58) مكرر من الفصل الثالث في شأن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة من القانون رقم 31/1997 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على أن:

يعاقب بالحبس لمدة سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً على إنذاره على يد مندوب الإعلان وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة.

وشرط إقامة الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة تحقق الآتي:

  • أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائي.
  • أن يكون الممتنع عن تنفيذ الحكم موظف عام.
  • أن يتم الإعلان بالصيغة التنفيذية وفتح ملف تنفيذ بالحكم المنوه عنه، ويتم توجيه كتاب من إدارة التنفيذ إلى الصادر ضده الحكم بضرورة تنفيذ الحكم القضائي سند التنفيذ.
  • إنذار الصادر ضده الحكم بموجب انذار رسمي بوجوب تنفيذ الحكم خلال ثلاثين يوماً.
  • بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإنذار يتم تقديم شكوى للنيابة العامة عن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

Comments are closed.