حيث تنص المادة (13) من القانون رقم (12) لسنة (2015) بإصدار قانون محكمة الأسرة المعدلة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018 على الآتي:
تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية، وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث، ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو بإعتبار المفقود ميتاً إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام.
ولما كان النص في المادة (13) لم يتضمن نهيا لإدارة الكتاب عن قبول صحف هذه الطعون أو منعاً من قيدها في السجل المعد لذلك وفقاً للمادة (154) من قانون المرافعات. ولم يمنحها سلطة في التقدير من حيث المنح والحرمان لأهمية ما يترتب على ذلك من آثار.
- ولأن الفصل في مسألة جواز الطعن بالتمييز من عدمه مما يخرج عن النشاط الإداري لإدارة الكتاب ويدخل في صميم عمل المحكمة التي يعرض عليها بعد تسجيله بحسبانها المختصة وحدها بالفصل فيما يرفع من طعون عن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.
- لأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى القضاء في مراحله المختلفة يحتمي به تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه ولا يصح أن يحال بينه وبين الوصول اليه بحجة أنه ظاهر البطلان.
واذا امتنعت إدارة الكتاب عن قيد الطعن بالتمييز يمكن إقامة دعوى الزامهم بقيد وتسجيل صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مع حفظ حقك في استمرار مواعيد الطعن بالتمييز لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الماثلة.