متى يمكن استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص النوعي والاحالة لدائرة أخرى؟

متى يمكن الطعن بالاستئناف على حكم عدم الاختصاص النوعي

نصت المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن:

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.

……………………….

واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

لذلك يمكن استئناف الحكم بعدم الاختصاص اثناء استئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر من الدائرة المحالة إليها القضية بشرط أن تكون صحيفة الاستئناف على الحكم الصادر من الدائرة المحال إليها الدعوى متضمنة الآتي:

  • طعنا على الحكم الصادر بعدم الاختصاص في الدعوى رقم لسنة     الصادر بتاريخ …..
  • بالإضافة للطعن على الحكم الصادر من الدائرة المحال إليها القضية.
  • ويراعي في صحيفة الاستئناف ألا تتضمن قبولا للحكم الصادر في الموضوع من الدائرة المحالة إليها القضية لأن قبول ولو جزء من الحكم يصبح معه الحكم بعدم الاختصاص حكم نهائي قطعي بات لا يجوز استئنافه.

ومن المقرر في قضاء التمييز أن: المادة 156 من قانون المرافعات المدنية التجارية تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا حكمت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع  المحكمة المختصة عند الاقتضاء، لما كان ذلك، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مسألة الاختصاص والفصل فيها بما أورده في أسبابه من ” أن البين من صحيفة الاستئناف الراهن أن الشركة المسـتأنفة قصرت استئنافها على قضاء الحكم الصادر في الموضوع من محكمة أول درجة الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية، دليل ذلك أن صحيفة الاستئناف معنونة بعبارة – صحيفة الاستئناف الحكم رقم 3291 لسنة 98 تجارى كلى 16 صادر بجلسة 31/1/1999 كما أن أسباب الاستئناف انصبت على قضاء هذا الحكم المنهى الخصومة، ولئن كانت المستأنفة  قد أشارت في صحيفة الاستئناف إلى الحكم الصادر من دائرة والقاضي بعدم اختصاص تلك الدائرة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة التجارية المحكمة الكلية حيث ذهبت إلى أن دائرة الإيجارات أحالت الدعوى إلى الدائرة التجارية بطريق الخطأ، إلا أنها لم تطعن على هذا الحكم في صيغة صريحة جازمة ولم تطلب إلغاءه وإعادة القضية إلى دائرة لإيجارات، ومن ثم فإن هذا الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة والذى لم تطعن عليه أيضا الشركة المستأنف عليها أيا كان وجه الرأي فيه – لا يعتبر مطروحاً على هذه المحكمة ويترتب على ذلك عدم جواز تصديها لمسألة الاختصاص كون هذا الحكم قد حاز حجية الشيء المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام، ويكون الاستئناف بالتالي قاصراً على قضاء الحكم الصادر في الموضوع بتاريخ 31/1/1999 على نحو ما سلف بيانه ” وقد خالف الحكم المطعون فيه بذلك القانون والثابت بالأوراق ذلك ان الحكم الصادر بعدم الاختصاص النوعي والإحالة هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها والتي لا تزال مرددة بين طرفيها أمام المحكمة المحالة إليها ولا يجوز استئنافه إلا مع استئناف الحكم الصادر في موضوع النزاع ، وأن استئناف الحكم الأخير يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام  التي سبق صدورها في الدعوى ما لم تكن قد قبلت صراحة، وهو ما خلت منه الأوراق، ذلك أن الطاعنة قد ضمنت صحيفة استئنافها نعيا على الحكم الصادر من دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنها لم تطعن عليه صراحة أو تطلب إلغاءه ذلك أنها طلبت الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بما أسفر عنه تقرير خبير الدعوى من زيادة أجرة العين محل النزاع لأجرة المثل إعمالاً للمادة 11 من قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 والذى يحكم العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضدها وبأن دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية وليست الدائرة التجارية هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى .

الطعن رقم 358 لسنة 1999 تمييز تجاري جلسة 28/2/2000

Comments are closed.