أحيانا يتم حفظ البلاغ المقدم لتعذر معرفة صاحب الحساب أو أن المحقق يرى أن الالفاظ المستخدمة لا تشكل جريمة أو أهانه كبيرة، في الوقت الذي يشعر فيه المبلغ بأن كرامته أهينت، فهل يستسلم لقرار الحفظ؟
الحقيقة أن نص المادة 104 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد أجابت على هذا التساؤل في نصها على أن:
- يجوز للمجني عليه في جناية او جنحة او لأي من ورثته التظلم من قرار الحفظ، خلال شهرين من تاريخ اعلانه او علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات ( اذا كانت الواقعة جناية) أو محكمة الجنح المستأنفة ( اذا كانت الواقعة جنحة).
- تفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولها قبل اصدار قرارها سماع اقوال من ترى لزوم سماع اقواله او تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق.
- وفي حالة قبول التظلم موضوعاً تقدم القضية الى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة الاوراق الى الجهة التي اصدرت القرار المتظلم منه.