كيفية إدارة المال الشائع.

1ـ لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء، ونفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته.

2ـ إذا تم الاتفاق بين أغلبية الشركاء على أعمال الإدارة المعتادة، أو اتفاقهم على تعين أحد الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بأعمال الإدارة، فلا يوجد مشكلة، ويسري ما تتخذه الأغلبية من قرارات على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.

3- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيير أو التعديل، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الإخطار، وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.

4ـ إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.

5ـ أما إذا لم تتوفر الأغلبية في أعمال إدارة المال الشائع، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.

Comments are closed.