كيفية إدارة المال الشائع.

1ـ لكل شريك الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء، ونفقات حفظ المال الشائع وادارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته.

2ـ إذا تم الاتفاق بين أغلبية الشركاء على أعمال الادارة المعتادة، أو اتفاقهم على تعين أحد الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بأعمال الإدارة، فلا يوجد مشكلة، ويسري ما تتخذه الاغلبية من قرارات على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.

3- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يجاوز الادارة المعتادة، على ان يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل احداث التغيير او التعديل، ولمن خالف من هؤلاء ان يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الاخطار، وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الاغلبية، ان تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.

4ـ إذا تولى أحد الشركاء عملا من اعمال الادارة المعتادة ولم تعترض عليه اغلبية الشركاء في وقت مناسب، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع، فإذا اعترضت الاغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.

5ـ أما إذا لم تتوفر الاغلبية في اعمال إدارة المال الشائع، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة او المصلحة، ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.

Comments are closed.