نصت المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية على أن:
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
ب- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
ج- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.
القاعدة أنه إذا تغير حال الزوج الذي اتخذ اساساً لتقدير النفقة، أو تغيرت الأسعار تغيراً مؤثراً في كفاية المفروض زيادة أو نقصاً، جاز لمن يتأثر حقه من الزوجين أن يطلب تعديل النفقة، فالأساس هو تغير ظروف الزوج المادية وأسعار البلد، وما بني على هذه الظروف يتبدل، فللزوج الحق أن يطلب تخفيض النفقة أذا ساءت حالته المادية أو زادت أعباؤه أو رخصت الأسعار ، وللزوجة الحق أن تطلب زيادة النفقة في عكس هذه الأحوال ، ولكن المشرع اشترط مضي سنة على فرض النفقة قبل طلب تعديلها سواء بالزيادة أو النقصان .